تأجير الأرحام عند الشيعة

تأجير الأرحام عند الشيعة

حكم نقل الجنين المنتج من الزوجين إلى رحم المرأة الثالثة في الشيعة

ما هو حكم تأجير الأرحام عند الشيعة؟

حكم ام البديلة في الشيعة

في هذا المقال نتحدث عن تأجير الأرحام عند الشيعة، والنسب والتوارث والحضانة في مسألة الرحم المستأجر.

تأجير الأرحام عند الشيعة

مع تقدم العلم والتكنولوجيا، قد قُدِّم العديد من الحلول لحل مشكلة العقم. إحدى هذه الطرق هي استئجار رحم امرأة أخرى، والتي تسمى “الأم البديلة”. على الرغم من أن العديد فقهاء الشيعة في إيران يعتبرونه مباحًا وشرعيًا، لكن الكثير من الناس في المجتمع لا يقبلونه أو يجهلون هذه الطريقة.

تأجير الأرحام عند علماء الشيعة

إن جمیع علماء أهل السنة متفقون على تحریم التلقيح الصناعي وتأجير الأرحام. ولكن عند فقهاء الشيعة قولين:

البعض، مثل آية الله الشيخ جواد التبريزي، وآية الله فاضل لنكراني، وآية الله بهجت، وآية الله منتظري، وآية الله نوري حمداني، خالفوا تأجير الأرحام. لكن آخرين، مثل آية الله خامنئي وآية الله ناصر مكارم شيرازي وآية الله السيستاني وآية الله صانعي وآية الله موسوي أردابيلي وآية الله صافي كلبايجاني وآية الله بوجنوردي، وافقوا على ذلك.

أما السؤال الذي طُرح علی فقهاء الشيعة:

ما هو حكم نقل الجنين المنتج من الزوجين إلى رحم المرأة الثالثة في الشيعة؟

آية الله السيستاني: يجوز في حد ذاته ولكنه اذا استلزم كشف العورة فانه لا يجوز إلا لضرورة ثم ان ترتب احكام الامومة لصاحبة البويضة محل اشكال فلابد من الاحتياط في مسائل الارث والحضانة ونحوها ولكنه محرم لها ان كان ذكراً لكونه ابن زوجها كما انه محرم لصاحبة الرحم حتي لو لم ترضعه.

آية الله خامنئي: لا مانع في ذلك، ولكن يجب الاجتناب عن المقدمات المحرمة من قبيل النظر واللّمس المحرّمين.

آية الله الصانعي: إن وضع الجنين الناتج في المختبر من (الرجل وزوجته) في رحم امرأة أخرى للنمو كما في السؤال لا مانع له ومباح.

 

نسب المولود في مسألة الرحم المستأجر في الشيعة

حسب الآراء الفقهية المقدمة، فإن الطفل الناتج عن التلقيح الصناعي يتعلق بالزوجين، صاحب النطفة وصاحبة البويضة. ولافرق بين هذا الطفل والطفل الناتج عن الجماع الطبيعي. ولا توجد علاقة وراثية بين الأم البديلة والمولود، ولا تعتبر أمها.

القياس بين الرضاع واستئجار الرحم في الشيعة

الرضاع، هو أن يمتص الطفل اللبن من ثدي المرأة، ويترتب عليه حكم شرعي، وهو أن المرضعة – غیر أمه – تصبح أمه من الرضاعة، فتکون من محارمه، وكذلك بناتها يُصبحن أخواته، فيحرم عليه الزواج من هذه المرأة التي أرضعته ومن بناتها. الرضاع لا يوجب الإرث والحضانة والنفقة.

يقيس بعض العلماء بين الرضاع واستئجار الرحم . فكما أن الرضاع يثبت المحرمية، فكذلك يوجب استئجار الرحم ثبوت المحرمية؛ دون وجوب النفقة والولاية والإرث.

ومن الفقهاء يعتقد آية الله مكارم شيرازي: المولود الناتج عن استئجارالرحم يلحق بصاحب النّطفة وصاحبة البويضة، ويوجب المحرمية والإرث. أما بالنسبة للأم البديلة يصير أمًا له كالرضاعة. بل يتفوق استئجارالرحم علی الرضاعة في بعض النواحي، حيث ينمو كل لحمه وعظامه من الأم البديلة. لذلك يحرم الزواج من تلك المرأة وأولادها فيما بعد. لكنه على أي حال لا يرث.

لكن بعض الفقهاء الآخرين (آية الله الموسوي الأردبيلي وآية الله صافي كلبايجاني) يعتقدون أن استئجار الرحم لا يترتب عليه حكم الرضاع.

الإرث في تأجير الرحم في الشيعة

يكون صاحب الحيوانات المنوية هو الأب الشرعي للطفل، وتجري بينهما قوانين التوارث. أما بالنسبة للتوارث بين الطفل والأم، تصبح المسألة أكثر تعقيدًا؛ إذا اعتبرنا صاحبة البويضة الأم الشرعية للطفل، يحصل التوارث بينها وبين المولود، إذا اعتبرنا صاحبة الرحم هي الأم الشرعية للطفل، ويكون التوارث بينها وبين الطفل. ولكن علم الطب يؤكد على أنه لا توجد علاقة وراثية بين الطفل وصاحبة الرحم.

الحضانة في استئجار الرحم

احتضن الطفل، يعني تولَّى حمايته ورعايته وتدبير أموره. العلاقة بين الأم البديلة والمولود تشبة العلاقة بين المرأة المرضعة والطفل؛ والتي توجب المحرمية، بدون وجوب النفقة والحضانة والإرث.

اقرأ أيضا: تأجير الأرحام في إيران

اقرأ أيضا: تأجير الرحم في الإسلام

اقرأ أيضا: سعر تأجير الرحم في العراق

 

أسئلة شائعة
لم يتم العثور على الأسئلة الشائعة

تقييمك :

يشارك :

مصدر :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *